أحمد بن عبد الرزاق الدويش
125
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رواه الترمذي وحسنه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2279 ) س 1 : هل تكون جدة ميقاتا مكانيا بدلا من يلملم مع أن بعض العلماء يجوزه ؟ ج 1 : الأصل في تحديد المواقيت ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال : « إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة » ( 1 ) . وروي عن عائشة رضي الله عنها « أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق » ( 2 ) رواه أبو داود والنسائي
--> ( 1 ) صحيح البخاري بدء الخلق ( 3119 ) , صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( 2691 ) , سنن الترمذي الدعوات ( 3468 ) , سنن ابن ماجة الأدب ( 3798 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 375 ) , موطأ مالك النداء للصلاة ( 486 ) . ( 2 ) أخرجه أبو داود 2 / 354 - 355 برقم ( 1739 ) ، والنسائي 5 / 125 برقم ( 2656 ) ، والدارقطني 2 / 236 ، والبيهقي 5 / 28 ، وابن عدي في الكامل 1 / 417 في ترجمة أفلح بن حميد .